قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمراد من الشهادة استنادا إلى هذهالأمور إما الاخبار عن جزم بمقتضى تلك الطرق وهي الأمور الظاهرية،وإما الاخبار بصورة الجزم عن الأمور الواقعية، كما قد تورد الدعوىبصيغة الجزم مع عدم الجزم في الواقع.

ولما كان حكم الاستناد مختلفا في هذهالمذكورات جوازا ومنعا لم يكن بد من الكلام في كل واحد مستقلا،وعساك تظفر في تضاعيف كلماتنا بضابطة كلية في بيان ما يجوزاستناد الشاهد إليه وما لا يجوز، إن شاء الله تعالى.

فنقول: أما الاستصحاب وغيره من الأصولفاستناد الشاهد إليها على أحد الوجهين المذكورين يتصور علىوجهين:

الأول: أن يستند إليها في اثبات نفسالمشهود به، كأن يشهد لزيد على عمرو باشتغال ذمته بدين في الحالمستندا إلى استصحاب الاشتغال.

الثاني: أن يستند إليها في إتمام السببالذي جعله الشارع مثبتا للمشهود به، كأن يشهد لزيد بمالكية داربمجرد علمه بأنه ورثه من أبيه، مستندا في صحة الإرث إلى أصالة كونه في يدالأب على جهة الملك، وأصالة بقاء الدار على ملك الأب إلى زمانالموت، وأصالة عدم وارث آخر له، وعدم طروء مانع من موانع الإرث فيحق زيد، وغير ذلك من الأصول التي يعلمها (1) لتصحيح الإرث الذيهو سبب المشهود به أعني:

الملكية، وكأن يشهد بزوجية امرأة أوملكية عبد بمجرد مشاهدة عقد النكاح والبيع مستندا في صحتهما واستجماعهماللشرائط إلى الأصول. إلى غير ذلك من الأمثلة.

(1) كذا ظاهرا في النسختين.

/ 436