قضاء و الشهادات

مرتضی الانصاری

نسخه متنی -صفحه : 436/ 28
نمايش فراداده

المقصد الأول في صفات القاضي وآدابه التي يستعملها عند التصدي للقضاء

وهذا فيه مطلبان

[المطلب] الأول

(يشترط فيه: البلوغ والعقل والايمانوالعدالة وطهارة المولد) بالاجماع المحقق والمنقول (1) في الجميع.

(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدى له منالقضاء، علما ناشئا عن الأدلة المتعارفة، أعني: الكتابوالسنة والعقل، فلا يكفي العلم من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه، إلاأن اطلاق لفظ " العلم " و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط منالاجماع والنص، مثل قوله عليه السلام: " رجل قضى بالحق وهويعلم " (2) ومثل أدلة نصب الفقهاء (3)، وغير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شئمعلوم من حال الشارع ضرورة.

(1) انظر المسالك 2: 283، والكفاية: 261،والرياض 2: 385.

(2) الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 6.

(3) انظر الوسائل 18: 4، الباب الأول من أبوابصفات القاضي، الحديث 5، و 18: 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي،الحديث 20 و 18: 99، الباب 11 من الأبواب، الحديث الأول وغيرها منالأحاديث.