(يشترط فيه: البلوغ والعقل والايمانوالعدالة وطهارة المولد) بالاجماع المحقق والمنقول (1) في الجميع.
(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدى له منالقضاء، علما ناشئا عن الأدلة المتعارفة، أعني: الكتابوالسنة والعقل، فلا يكفي العلم من أي سبب كان وإن كان حجة على نفسه، إلاأن اطلاق لفظ " العلم " و " العالم " في أدلة اشتراط هذا الشرط منالاجماع والنص، مثل قوله عليه السلام: " رجل قضى بالحق وهويعلم " (2) ومثل أدلة نصب الفقهاء (3)، وغير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شئمعلوم من حال الشارع ضرورة.
(1) انظر المسالك 2: 283، والكفاية: 261،والرياض 2: 385.
(2) الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 6.
(3) انظر الوسائل 18: 4، الباب الأول من أبوابصفات القاضي، الحديث 5، و 18: 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي،الحديث 20 و 18: 99، الباب 11 من الأبواب، الحديث الأول وغيرها منالأحاديث.