قضاء و الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المستعملة في شأنية المبدأ ومنصبه - كمافي لفظ الحكومة والإمارة والوزارة ونحوها - لا في نفس المبدأ، فالمنصب في هذهالمبادئ نظير الملكة في الكتابة ونحوها. وهذا الاستعمال وإن كان شائعا فيكثير من المصادر، وملحوظا في لفظ القاضي، إلا أنه قليل في خصوص لفظالقضاء، بل يعبر عنه عرفا بالقضاوة، وإن لم يسمع هذا الوزن فيكلام أهل اللغة. وعلي أي حال، فظاهر التعريف خروج مثلالحكم بثبوت الهلال، فإنه وإن كان منصبا للقاضي إلا أن صدقالمبدأ ليس باعتباره، فهو نظير ولايته على أشخاص خاصة وأعيان خاصة. وقد عرفه في الدروس بما يشمل الكل، أعنيولاية شرعية على الحكم، وعلى المصالح العامة من قبلالإمام عليه السلام (1)، والأول أوجه. وعلى أي حال، فالظاهر تعريفهم للصحيح منالقضاء. والظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقةالشرعية لهذا اللفظ وما يشتق منه، بل ولا الحقيقة المتشرعيةإلا في خصوص لفظ " القاضي "، فلا يبعد أن يراد بقولهم: " شرعا " فن علمالشريعة، يعني اصطلاح الفقهاء، والأمر في ذلك كله سهل. وهذا الباب (2) (فيه مقاصد):