قضاء و الشهادات نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ويدخل في العلم: الظن الاجتهادي الحاصل منالظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم. ولا فرق في المجتهد بين المطلق والمتجزيعلى الأقوى، وفاقا للمصنف (1) والشهيدين (2) وغيرهم (3) قدس اللهأسرارهم لاطلاق بعض أدلة النصب في حال الغيبة كما سيجئ، ولأن الظاهر بلالمقطوع أن المنصوبين في زمن النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهمالم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمل. ولمرفوعة أبي خديجة: " ولكن انظروا إلى رجليعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا " (4)، فإن ظاهرها كفايةالعلم بالقضية المحتاج إليها في القضاء. ولا يعارضها قوله عليه السلام - في مقبولةابن حنظلة -: " انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، ونظر في حلالناوحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما " (5)، بناء على إفادة الجمعالمضاف للعموم، لا لما توهمه بعض (6) من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصبالمتجزي، لأن المقبولة واردة في مقام بيان المرجع وتعريفه،فالقيود فيها احترازية، وتفيد حصر