قضاء و الشهادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قضاء و الشهادات - نسخه متنی

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويدخل في العلم: الظن الاجتهادي الحاصل منالظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم.

ولا فرق في المجتهد بين المطلق والمتجزيعلى الأقوى، وفاقا للمصنف (1) والشهيدين (2) وغيرهم (3) قدس اللهأسرارهم لاطلاق بعض أدلة النصب في حال الغيبة كما سيجئ، ولأن الظاهر بلالمقطوع أن المنصوبين في زمن النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهمالم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمل.

ولمرفوعة أبي خديجة: " ولكن انظروا إلى رجليعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا " (4)، فإن ظاهرها كفايةالعلم بالقضية المحتاج إليها في القضاء.

ولا يعارضها قوله عليه السلام - في مقبولةابن حنظلة -: " انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، ونظر في حلالناوحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما " (5)، بناء على إفادة الجمعالمضاف للعموم، لا لما توهمه بعض (6) من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصبالمتجزي، لأن المقبولة واردة في مقام بيان المرجع وتعريفه،فالقيود فيها احترازية، وتفيد حصر

(1) انظر قواعد الأحكام 2: 202، والتحرير 2: 180.

(2) الدروس 2: 66، والروضة البهية 2: 418.

(3) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 261والمحقق القمي في الغنائم: 672.

(4) الوسائل 18: 4، الباب الأول من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 5.

(5) الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث الأول، وفيه:

" ينظران من كان منكم ممن.. ".

(6) انظر الجواهر 40: 34.

/ 436