مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 405/ 133
نمايش فراداده

نعم، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة فيالتسعة دون غيرها.

فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليهالسلام)، قال: سئل عن الزكاة «فقال: الزكاةعلى تسعة أشياء: على الذهب والفضّة،والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبلوالبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عمّا سوى ذلك» (1).

وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبيعبدالله (عليه السلام): «قال: وضع رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعةأشياء وعفا عمّا سوى ذلك: على الذهبوالفضّة، والحنطة والشعير والتمروالزبيب، والإبل والبقر والغنم» (2)،ونحوها غيرها.

وفي بعضها ـ كرواية الطيّار ـ بعد الحصرفي التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراويعن الاُرز أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني «ثمّقال: أقول لك: إنّ رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عفا عمّا سـوى ذلك وتقول: إنّعندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة؟!» (3).

وبإزائها طائفة اُخرى دلّت على ثبوتالزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتتالأرض إلاّ الفواكه.

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عنالحبوب ما يزكّى منها؟ «قال (عليه السلام):البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرزوالسلت والعدس والسمسم،

(1) الوسائل 9: 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 11.

(2) الوسائل 9: 57 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 10.

(3) الوسائل 9: 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 ح 12.