بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلّ هذا يزكّى وأشباهه» (1).وصحيحة زرارة: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغالأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيءأنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقولوكلّ شيء يفسد من يومه» (2).وصحيحة أبي بصير: هل في الاُرز شيء؟ «فقال:نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذأرض اُرز، فيقال فيه، ولكنّه قد جعل فيه،وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراقمنه؟!» (3).وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): في الذرة شيء؟ «فقال: في الذرةوالعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما فيالحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغالأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيهالزكاة» (4)، وغيرها.وقد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتىبالوجوب استناداً إليها (5)، ولكن المشهورحملوها على الاستحباب، جمعاً بينها وبينالطائفة الاُولى الحاصرة في التسعةوالعافية عمّا عداها.ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كانمطّرداً في أبواب الفقه، ولكنّه غير منطبقعلى المقام، للتدافع بين مضمون الطائفتينوكونهما من المتناقضين في نظر العرف، بحيثلا قرينيّة لإحداهما على الاُخرى أبداً،فإنّا لو جمعنا في (1) الوسائل 9: 62 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 4.(2) الوسائل 9: 63 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 6.(3) الوسائل 9: 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 11.(4) الوسائل 9: 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 10.(5) الحدائق الناضرة 12: 106.