مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلّ هذا يزكّى وأشباهه» (1).

وصحيحة زرارة: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغالأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيءأنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقولوكلّ شيء يفسد من يومه» (2).

وصحيحة أبي بصير: هل في الاُرز شيء؟ «فقال:نعم، ثمّ قال: إنّ المدينة لم تكن يومئذأرض اُرز، فيقال فيه، ولكنّه قد جعل فيه،وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراقمنه؟!» (3).

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام): في الذرة شيء؟ «فقال: في الذرةوالعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما فيالحنطة والشعير، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغالأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيهالزكاة» (4)، وغيرها.

وقد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتىبالوجوب استناداً إليها (5)، ولكن المشهورحملوها على الاستحباب، جمعاً بينها وبينالطائفة الاُولى الحاصرة في التسعةوالعافية عمّا عداها.

ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كانمطّرداً في أبواب الفقه، ولكنّه غير منطبقعلى المقام، للتدافع بين مضمون الطائفتينوكونهما من المتناقضين في نظر العرف، بحيثلا قرينيّة لإحداهما على الاُخرى أبداً،فإنّا لو جمعنا في

(1) الوسائل 9: 62 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 4.

(2) الوسائل 9: 63 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 6.

(3) الوسائل 9: 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 11.

(4) الوسائل 9: 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب9 ح 10.

(5) الحدائق الناضرة 12: 106.

/ 405