مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 405/ 253
نمايش فراداده

الإخراج ـ إذ قد خرج مقدار الزكاة عنالملك بمجرّد الوجوب وتعلّق الزكاة، فعندالفسخ يكون هذا المقدار خارجاً عن ملكالمشتري، غاية الأمر أنّ له أن يعيده إلىالملك بالمبادلة الحاصلة من الإخراج منمال آخر، فهو مخيّر بين الدفع من العـينفيغرم للبائع حينئذ البدل، وبين الدفع منالخارج، كما أنّه يتخـيّر حينئذ أيضاً بيندفع العين إلى البائع وبين دفع البدل، لماعرفت من أنّ المملوك بملكيّة جديدة في حكمالتالف من حيث الرجوع إلى البدل.

فتحصّل: أنّه لا ملزم لأخذ البائع تمامالعين في جميع التقادير.