بیشترلیست موضوعات كتاب الزّكاة فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة فصل في زكاة الأنعام الثلاثة فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة النقدين فصل في زكاة الغلاّت الأربع توضیحاتافزودن یادداشت جدید
وعلى الأوّل: فقد يكون الإخراج من العين،واُخرى من مال آخر.أمّا الأوّل ـ أعني: ما لو كان الإخراج،السابق على الفسخ، من العين ـ: فبما أنّمقدار الزكاة قد أتلفه المشتري بالإخراج ـبل قد تلف بنفس تعلّق الزكاة كما لا يخفى ـفلا جرم يضمن للبائع قيمة ما أخرج إن كانقيميّاً، وإلاّ فمثله، وهذا واضح.وأمّا الثاني ـ وهو ما لو كان الإخراج منمال آخر ـ: فقد ذكر في المتن أنّ البائعيأخذ حينئذ تمام العين.ولكنّه لا يستقيم، بناءً على ما هوالمعروف من زمن الشيخ ـ وهو الصحيح ـ منأنّ الفسخ حلّ العقد من حين العقد، ورجوعالعينين المملوكتين بنفس الملكيّةالسابقة إن كانتا موجودتين كذلك، وإلاّفينتقل إلى البدل. فلو كانت العين مملوكةبملكيّة جديدة كانت في حكم التالف فيالرجوع إلى البدل، كما لو انتقل العين منالمشتري ـ مع فرض ثبوت الخيار للبائع ـ إلىشخص آخر ببيع أو هبة أو نحوهما، ثمّ عادإليه ثانياً بشراء أو إرث ونحو ذلك، ففسخالبائع عندئذ، فإنّ العين وإن كانت موجودةحينئذ إلاّ أ نّها مملوكة بملكيّة جديدةغير الملكيّة الثابتة عند العقد، فلا وجهلرجوعها إلى المالك السابق، بل هي في حكمالتالف يرجع فيها إلى البدل.ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ تعلّقالزكاة موجبٌ لخروج مقدارها من العين إلىملك الفقير، والإخراج من مال آخر ـ الذي هوبمثابة المبادلة مع ما في العين ـ موجبٌلعوده إلى الملك، فيكون هذا المقدارمملوكاً بملكيّة جديدة، وقد عرفت أ نّهافي حكم التالف، فيكون مقدار المخرج لهويغرم للبائع مثله أو قيمته.وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصورةالثالثة ـ أعني: ما إذا كان الفسخ قبل