كما لا إشكال أيضاً في عدم الوجوب فيماعداها، لما في بعض تلك النصوص من الحصر فيالتسعة ـ الأنعام الثلاثة، والغلاّتالأربع والنقدين ـ وأنّ رسول الله (صلّىالله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك.
وما في بعض النصوص ـ من الأمر بالإخراجممّا سوى ذلك ممّا تنبته الأرض ـ محمولٌعلى الاستحباب أو التقيّة على كلام قدتقدّم (1).
وإنّما الكلام والخلاف في موردين:
أحدهما: السُّلت ـ بالضمّ فالسكون ـ وهوطعام يشبه الشعير في طبعه وبرودته وطعمهوخاصّيّته، والحنطة في ملاسته وعدم القشرله.
ثانيهما: العَلَس ـ بالتحريك ـ الذي هوكالحنطة، أو قسم رديء منه في كلّ كمامحبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، وتستعملهأهالي باكستان غالباً.
فقد ذهب جمعٌ من الأصحاب ـ منهم الشيخ (قدسسره)(2) ـ إلى الوجوب.
واختار جماعة آخرون ـ منهم المحقّق فيالشرائع (3) ـ عدم الوجوب، بل عن كشفالالتباس والمصابيح: نسبته إلى المشهور.
ومنشأ الخلاف: الاختلاف في اندراجهما فيمفهوم الحنطة والشعير والخروج عنه، فقداختلفت في ذلك كلمات اللغويين.
فيظهر من جماعة منهم: أ نّهما ضرب منهماوالمفهوم يشملهما، وأنّ العَلَس نوع منالحنطة، كما أنّ السّلت نوعٌ من الشعير.
ففي القاموس: السّلت ـ بالضمّ ـ الشعير أوضربٌ منه. وفيه أيضاً العلس
(1) في ص 135 ـ 139. (2) المبسوط 1: 217. (3) الشرائع 1: 180.