مستند فی شرح العروة الوثقی

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

جلد 1 -صفحه : 518/ 453
نمايش فراداده

فصل في شرائط صحّة الصوم(1)

وهي اُمور:

الأوّل: الإسلام والإيمان (2)، فلا يصحّ منغير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلمالكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لميصحّ صومه، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلىالإسلام بالتوبة،

(1) وهي بين ما يكون شرطاً في الصحّة، وماهو شرط في تعلّق التكليف، وعلى أيّ حال فهيمعتبرة في الصحّة إمّا لكونها شرطاً للأمرأو للمأمور به.

(2) فلا يصحّ الصوم ـ كغيره من العبادات ـمن الكافر وإن كان مستجمعاً لسائرالشرائط، كما لا يصحّ ممن لا يعترفبالولاية من غير خلاف.

أمّا الأوّل: فالأمر فيه واضح، بناءً علىما هو الصحيح من أنّ الكفّار غير مكلّفينبالفروع، وإنّما هم مكلّفون بالإسلام،وبعده يكلّفون بسائر الأحكام كما دلّتعليه النصوص الصحيحة على ما مرّ التعرّضله في مطاوي بعض الأبحاث السابقة، إذبناءً على هذا المبنى يختصّ الخطاببالصيام بالمسـلمين، فلم يتوجّه تكليفٌبالنسـبة إلى الكافر ليصحّ العمـل منه،فإنّه خارج عن الموضوع.

وأمّا بناءً على أنّهم مكلّفون بالفروعكتكليفهم بالاُصول فلا شكّ في عدم