موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 4 -صفحه : 492/ 20
نمايش فراداده

و أمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذالماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق، و إنصار بالعصر مضافاً (1)، بل الماء المعصورالمضاف أيضاً محكوم بالطهارة (2) و أمّا إذاكان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصولهإليه و لا ينفذ فيه إلّا مضافاً فلا يطهرما دام كذلك، و الظاهر أن اشتراط عدمالتغيّر أيضاً (1) هذا إنّما يتم بناء على ما سلكه الماتن(قدس سره) من التفرقة في اشتراط العصر بينالغسل بالماء القليل و الكثير. و أما بناءعلى ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر فيمفهومه العصر بلا فرق في ذلك بين أقسامالمياه، فلا مناص من اشتراط بقاء الماءعلى إطلاقه و عدم صيرورته مضافاً و لوبالعصر، لأنه لولاه لم يتحقق الغسل بالماءو لا يفرق الحال في ذلك بين القليل والكثير.

(2) لأنه قد انقلب مضافاً عن الماء الطاهر ولم يلاق شيئاً يقتضي نجاسته، إذ المتنجِّسالمغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء علىعدم اعتبار العصر في مفهومه فلا موجبلنجاسة الماء المعصور المضاف لوضوح أنالانقلاب ليس من أحد المنجسات. نعم، بناءعلى ما سلكناه لا بدّ من الحكم بنجاسةالماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجِّسقبل تحقق غسله، لاعتبار العصر في تحقّقهكما مرّ فلاحظ.

(3) بمعنى أن التغيّر بالاستعمال كالإضافةالحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارةبالغسل و كذا التغيّر بالعصر إذا غسلالمتنجِّس بالماء القليل. و أما إذا غسلبالكثير فلا يضره تغيّر الماء بعصره، وذلك لتمامية الغسل في الكثير بمجرد نفوذالماء في أجزائه من دون حاجة إلى العصر،هذا ما أراده الماتن (قدس سره) في المقام ولكنه من الندرة بمكان، على أن المرادبالتغيّر هو التغيّر المستند إلى عينالنجس، و هي إذا كانت مقتضية لذلك لأوجبتالتغيّر من حين ملاقاتهما، لا أن الماءيتغيّر لأجلها لدى العصر، بل لو تغيّربسببه فهو تغيّر مستند إلى المتنجِّس و لاينفعل الماء بذلك بوجه.