موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك(1) و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبرفي ثم إنّ هذه المسألة أيضاً مبتنية علىالكلام المتقدم في العصر و أنه معتبر فيالغسل بالماء القليل دون الكثير، و قدعرفت أن الصحيح عدم الفرق في اعتبارهبينهما، و عليه فلو حدث التغيّر بالعصر لميحكم بطهارة المتنجِّس و لو في الماءالكثير لتغيّر الماء قبل تمامية غسله، والماء المتغيّر مما يغسل منه و ليس ممايغسل به، هذا كله في الغسلة المتعقبةبطهارة المحل. و أما غيرها فلا يضره تغيّرالماء بوجه لأن مقتضى إطلاق ما دلّ علىلزوم الغسل عدم الفرق بين تغيّر الماء وعدمه، حيث إنه غير مطهر للمحل حتى يقال:الماء المتغيّر لا يكفي في تطهير المحل،فإن الغسلة غير المطهّرة معدة لأن يكونالمحل قابلًا للحكم بطهارته عند الغسلةالمطهرة.(1) أي ما دام الماء يتغيّر بغسل المتنجِّسفيه مرّة أو مرّتين أو أكثر، فكل مرّةيتغيّر الماء بغسل المتنجِّس فيه لا تحسبمن الغسلات و لا يمكن أن يحصل بها الطهر،هذا.ثم إن في المقام مسألة أُخرى ربما يفسرقول الماتن: «ما دام كذلك» بتلك المسألة، وهي أن الماء إذا تغيّر بغسل المتنجِّس فيهثم زال عنه تغيّره بنفسه أو بالعلاج بحيثلم يكن متغيّراً بقاء و إن كان كذلك بحسبالحدوث فهل يكفي الغسل به في تطهيرالمتنجِّس؟ قد يقال بكفايته تمسكاًبإطلاق ما دلّ على مطهرية الغسل. و يندفعبأن ما استدللنا به على عدم مطهرية الماءالمتغيِّر بحسب الحدوث و البقاء يأتيبعينه في الماء المتغيّر بحسب الحدوث و إنلم يكن متغيِّراً بقاء. و حاصل ما ذكرناهفي وجهه: أن قاعدة انفعال الماء القليلبملاقاة النجس و إن رفعنا عنها اليد فيالغسلة المتعقبة بالطهارة، حيث إن التحفظبعمومها يقتضي سد باب التطهير بالماءالقليل إلّا أن رفع اليد عما دلّ على نجاسةالماء المتغيّر مما لا موجب له، إذ لاإجماع و لا ضرورة تقتضيه بل مقتضى إطلاقهبقاء الماء على نجاسته، لأنه كانمتغيِّراً بالنجاسة و لم يطرأ عليه مطهرشرعي بعد ما زال عنه تغيّره، و من الظاهرأن مجرد زوال التغيّر لا يقتضي الحكمبطهارته، هذا كله في أصل المسألة.