موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 4 -صفحه : 492/ 22
نمايش فراداده

مسألة3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فيالتطهير على الأقوى‏

[310] مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاءفي التطهير على الأقوى و كذا غسالة سائرالنجاسات على القول بطهارتها (1)، و أمّاعلى المختار من وجوب الاجتناب عنهااحت و أمّا تفسير عبارة الماتن بذلك و حملقوله: «ما دام كذلك» على معنى ما داممتغيّراً بحيث لو ذهب عنه التغيّر لكانموجباً للطهارة، فقد عرفت أن زوال التغيّرلا يقتضي الحكم بذلك ما لم يطرأ عليه مطهّرشرعي. على أن الظاهر عدم إرادة الماتن ذلكو إنما مراده بقوله: «ما دام...» هو ما دامالماء متغيّراً بغسل المتنجِّس فيه، فكلمرّة يتغيّر الماء بذلك لا يكفي في الحكمبطهارة المغسول به و لا أنها تعدّ منالغسلات المعتبرة في التطهير، و يشهد لذلكقوله: «و لا يحسب غسلة من الغسلات فيمايعتبر فيه التعدّد» و معه لا مسوغ لتفسيرهبما عرفت.

(1) لطهارتها مع الشروط المتقدِّمة فيمحلها و كذلك الحال في بقية الغسالات علىالقول بطهارتها كما هو الصحيح في الغسلةالمتعقبة بالطهارة. و الوجه في جوازاستعمالها في إزالة الخبث ثانياً و ثالثاًو هكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمرةبالغسل كقوله (عليه السلام) «اغسل ثوبك منأبوال ما لا يؤكل لحمه» و قوله (عليهالسلام) «صب عليه الماء مرّتين» و قوله«اغسله في المِركَن مرّتين» و غيرها فإنّهلا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسلبالغسالة و غيرها. نعم، في ارتفاع الحدثبالماء المستعمل في إزالة الخبث كلامقدّمنا تفصيله في محلِّه و قلنا إن القولبعدم جواز استعماله في رفع الحدث هوالصحيح إن تمت الإجماعات المنقولة فيالمسألة و لم نناقش في رواية عبد اللَّه بنسنان «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسلبه الرجل من الجنابة