موسوعة الإمام الخوئی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه» بحسبالسند و الدلالة، و إلّا فهو مبني علىالاحتياط.و أمّا إزالة الخبث به ثانياً و ثالثاً وهكذا فقد عرفت أنها هو الصحيح للإطلاقالمتقدِّم تقريبه. و قد يقال بعدم الكفايةلموثقة عمار الآمرة بصب الماء في الإناء وتحريكه ثم تفريغه من الماء، ثم صب ماء آخرفيه مع التحريك و الإفراغ و هكذا إلى ثلاثمرّات بتقريب أن الغسالة لو جاز أن يغسلبها المتنجِّس ثانياً و ثالثاً لم يكن وجهللأمر بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيهأولًا ثم صب ماء آخر فيه، بل كان تحريك ذلكالماء فيه بعينه مرّة ثانية و ثالثةكافياً في تطهير الإناء من دون حاجة إلىتفريغه منه أبداً، فالأمر بتفريغه منالماء المصبوب فيه أوّلًا كاشف قطعي عنعدم كفاية الغسالة في إزالة الخبث بهاثانياً و ثالثاً.هذا ما ربما يتوهم في المقام و لكنه منالفساد بمكان لا ينبغي التعرض له، و ذلكلأن الموثقة أجنبية عما نحن بصدده، حيثإنها من أدلة نجاسة الغسالة و كلامنا إنماهو في الغسالة الطاهرة، و قد بيّنا فيمورده أن غير الغسالة المتعقبة بطهارةالمحل محكوم بالنجاسة، و عليه فالوجه فيأمره (عليه السلام) بإفراغ الإناء من الماءالمصبوب فيه أوّلًا و ثانياً إنما هونجاسة الغسالة في المرّتين لعدم كونهافيهما متعقبة بالطهارة، و من الظاهر أنالماء المتنجِّس لا يكفي في تطهير مثله منالأشياء المتنجسة. و أما أمره (عليهالسلام) بالافراغ في الغسلة الثالثة فهوأيضاً مستند إلى نجاسة الماء، بناء علىأنّ الغسالة مطلقاً نجسة و لو ما دامت فيالمحل، و أمّا بناء على ما هو الصحيح منطهارة الغسالة حينئذ فالوجه في أمره (عليهالسلام) أن الغسلة الثالثة لا يتحقق من غيرإفراغ الإناء، حيث إن مجرد صبّ الماء فيهلا يكفي في صدق الغسل عليه ما دام لم يفرغمن الماء. فليس الوجه في أمره (عليه السلام)بالصب في الغسلة الثالثة أن الغسالةالطاهرة لا تزال بها الخبث ثانياً وثالثاً.