فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها فقدوَضَعَها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)،أفَنَترك السنّة ونتبّع قول أبي؟! "(1).
قال محمّد بن حبيب البختري: كان ستّة منالصحابة وستّة من التباعين يفتون بإباحةمتعة النساء.
وقرأتُ على العلاّمة كمال الدين أبي شريفالشافعي ببيت المقدّس أربعين حديثاًأخرجها الحافظ ابن حجر، جَمْع العثمانيالمراغي ساكن الطيبة المشرّفة، وفيها مارواه باسناده هكذا: متعتان كانتا على عهدرسول الله وبقيتا على عهد أبي بكر حتّى جاءرجل فَحَكَم برأيه ما حَكَم(2).
فالحكم الذي ورد فيه مثل هذه الأخبار كيفيقول مسلم:
إنّه منسوخ؟! دع عنكَ ما رواه الشيعة ممّاهو مرتقِ عن الحصر والضبط. وقد أفرد شيخناالمفيد (رحمه الله) لذلك كتاباً(3) وغيره منمشايخ
1- انظر مسند أحمد بن حنبل 2: 59.
2- انظر: السنن الكبرى للبيهقي 7: 206، مسندأحمد بن حنبل 4: 436.
3- للشيخ المفيد ثلاثة آثار في موضوعالمتعة، هي:
أ: النقض على أبي عبدالله البصري.
ب: الموجز في المتعة.
ج: مختصر المتعة.
ذكرها النجاشي في رجاله: 993، وذكر الشيخالطوسي في الفهرست: 815 له كتاباً فيهاسمّاه أحكام المتعة، وسماه ابن شهر آشوبفي المعالم: 114 رسالة في المتعة.
وأشار الشيخ المفيد في مسائله الصاغانية(المطبوعة ضمن رسائله): 723 إلى بعض آثاره فيالمتعة قائلاً: وقد استقصيتُ الكلام فيهذه المسألة في مواضع شتّى من أماليّ،وأفردتُ أيضاً كتباً معروفات، فلا حاجةإلى الإطالة فيه والإطناب.