بحرف و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أوالريح.
و يحرم قطع الصلاة اختيارا. و يجوزللضرورة، و الدعاء بالمباح في الدين والدنيا لا المحرّم، و ردّ السلام بالمثل،و التسميت، و الحمد عند العطسة.
المطلب الثاني في السهو و الشك لا حكمللسهو مع غلبة الظنّ، (1) و لا لناسيالقراءة أو الجهر أو الإخفات (2) أو قراءةالحمد أو السورة حتّى يركع، و لا لناسي ذكرالركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب، و لالناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد،أو الذكر في السجودين، أو السجود علىالأعضاء (3) أو الطمأنينة فيهما أو فيالجلوس بينهما، و لا للسهو في السهو، (4) ولا للإمام أو المأموم إذا..
قوله: «مع غلبة الظنّ» (1) سواء في ذلك الأوليان و غيرهما، والرباعية و غيرهما. قوله: «أو الجهر أو الإخفات»، (2) الأقوى أنّ ناسي الجهر و الإخفات لايرجع و إن لم يركع، و كذا الجاهل. قوله: «على الأعضاء» (3) غير الجبهة. قوله: «و لا للسهو في السهو». (4) المراد بالسهو هنا ما يعمّ الشكّ، و فيالسهو الثاني حذف مضاف أي موجبه- بفتحالجيم- بأن يسهو أو يشكّ في سجود السهو أوركعتي الاحتياط، فإنّه لا يجب عليه سجودالسهو و لو كان يوجبه في غيرهما، و يبني معالشكّ في فعل أو ركعة على فعلهما إلّا أنيستلزم الزيادة فيبني على المصحّح، نعم لوتيقّن ترك واجب بعد الانتقال عن محلّه فإنكان ممّا يتدارك في غيره تداركه و لا سجود،و إلّا فلا. و قد يفسّر بالشكّ في أنّه هلسها أم لا؟ فإنّه لا حكم له أيضا.