غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حفظ عليه الآخر، (1) و لا مع الكثرة. (2) و لونسي الحمد و ذكر في السورة أعادها بعدالحمد. و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس. و لو ذكر بعد التسليم تركالصلاة على النبيّ و آله عليهم السلامقضاها. و لو ذكر السجدة أو التشهّد بعدالركوع قضاهما و يسجد للسهو في جميع ذلكعلى رأي (1).

قوله: «إذا حفظ عليه الآخر»

(1) فيرجع كلّ منهما إلى يقين الآخر، و كذايرجع الشاكّ منهما إلى الظانّ، و لو شكّامعا فإن اشتركا لزمهما حكمه، و إن اختلفا وجمعتهما رابطة رجعا إليها، و إلّا تعيّنالانفراد و لزم كلّا منهما حكم شكّه.

قوله: «و لا مع الكثرة».

(2) المرجع في الكثرة إلى العرف، و هويتحقّق بثلاث مرّات و إن كان في فريضة، ويتحقّق التعدّد بتخلّل التذكّر. و المرادبالسهو هنا ما يعمّ الشكّ كما مرّ [آنفا].

و معنى عدم الحكم معها عدم وجوب سجدتيالسهو- لو فعل ما يقتضيهما لولاها- و عدمالالتفات لو شكّ في فعل و إن كان في محلّهبل يبني على وقوعه، و البناء على الأكثر لوشكّ في عدد الركعات إلّا أن يستلزمالزيادة فيبني على المصحّح. و متى تحقّقتاستمرّ الحكم إلى أن تخلو ثلاث فرائض منهفيتعلّق به حكمه، و هكذا.

/ 385