غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 183
نمايش فراداده

أو الساعي أو الإمام و لم يدفع ضمن، و لولم يتمكّن سقطت.

و لو حال على النصاب أحوال و كان يخرج منغيره تعدّدت الزكاة، و لو لم يخرج أخرج عنسنة لا غير، و لو كان أزيد من نصاب تعدّدت،و يجبر من الزائد في كلّ سنة حتّى ينقصالنصاب، فلو حال على ستّ و عشرين ثلاثةأحوال وجبت بنت مخاض (1) و تسع شياه.

و الجاموس و البقر جنس، و كذا الضأن والمعز و البخاتي و العراب، و يخرج منأيّهما شاء. (2) و يصدّق المالك في عدمالحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدالالنصاب، و الإخراج، من غير يمين. و لو شهدعليه اثنان حكم عليه. (3)

قوله: «وجبت بنت مخاض».

(1) هذا إنّما يتمّ لو كان النصاب بنات مخاضأو مشتملا عليها أو على ما قيمته بنت مخاضحتّى يسلم للحول الثاني خمس و عشرون تامّةمن غير زيادة، أمّا لو فرض كونها زائدةعليها في السنّ و القيمة أمكن أن يفرض خروجبنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدةمن النصاب و يبقى من المخرج منه قيمة خمسشياه فيجب في الحول الثالث خمس أخر، بليمكن فضل ما يساوي عشر شياه و أزيد فيتعدّدالخمس أيضا. و لو فرض كون النصاب بأجمعهناقصا عن بنت المخاض نقص من تمام الحولالأوّل عن خمس و عشرين فيجب في الحولالثاني أربع شياه لا غير. و ذلك كلّهمستثنى ممّا أطلقه المصنّف و جماعة.

قوله: «و يخرج من أيّهما شاء»

(2) مع تساويهما قيمة و إلّا قسّط.

قوله: «و لو شهد عليه اثنان حكم عليه»

(3) أمّا في حؤول الحول فظاهر لأنّه إثبات،و مثله بقاء عين النصاب. و أمّا شهادتهمابعدم الإخراج فإنّما تقبل إذا انحصر علىوجه ينضبط، فإنّ الشهادة على النفي المحضغير مسموعة، و ضبطه بأن يدّعي إخراج شاةمعيّنة في وقت معيّن فيشهد الشاهدان بماينافي دعواه كموتها قبل ذلك الوقت و نحوه.