و في الغوص- كالجواهر و الدرر- إذا بلغقيمته دينارا بعد المئونة. و لو أخذ منالبحر شيء بغير غوص فلا خمس. (1) و العنبرإن أخذ بالغوص فله حكمه، و إن أخذ من وجهالماء فمعدن.
و فيما يفضل عن مئونة السنة (2) له و لعيالهمن أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم. (3)
قوله: «فلا خمس» (1) من حيث إنّه غوص، لكن إذا كان من نحوالجوهر و السمك ففيه خمس المكاسب. قوله: «عن مئونة السنة». (2) المراد بالمئونة هنا ما ينفقه على نفسهو عياله الواجبي النفقة و غيرهم كالضيف، والهديّة و الصلة و نحوها، و يعتبر فيها مايليق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زادو إن نقص حسب له. و نفقة الحجّ عامالاستطاعة منها، لكن هذا إنّما يستثنى منربح عامه، فلو اجتمعت من فضلات في سنينخمّس ما سبق على عام الاستطاعة، و كانتمئونة الحجّ في ذلك العام من جملة المئونة.و لو كان له مال [آخر] لا خمس فيه ففي اعتبارالمئونة منه أو ممّا فيه الخمس أو منهماأوجه، و ظاهر الفتاوى و الأخبار الأوسط، والأوّل أحوط. قوله: «إذا اشتراها من مسلم». (3) لا فرق بين الأرض المعدّة للزراعة وغيرها، و يتخيّر بين