و في الحلال المختلط بالحرام و لا يتميّز،و لا يعرف صاحبه و لا قدره، (1) و لو عرفالمالك خاصّة صالحه، و لو عرف القدر خاصّةتصدّق به. (2) و يجب على واجد الكنز و المعدنو الغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أوعبدا.
أخذ خمس العين و الارتفاع. و يتولّى الآخذ-و هو الإمام أو نائبه- النيّة عنه لا عنالذميّ، مع احتمال سقوط النيّة هنا. قوله: «و لا قدره»، (1) لكن لو علم نقصانه عن الخمس اقتصر علىما يتحقّق معه البراءة، و في كونه حينئذخمسا أو صدقة وجهان، أحوطهما الأوّل. و لوعلم زيادته عن الخمس مع جهل قدره أخرج خمسهو تصدّق بما يغلب على ظنّه أنّه مع الخمسقدر الحرام فصاعدا. قوله: «تصدّق به» (2) على مستحقّ الزكاة لحاجته.