غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و في الغوص- كالجواهر و الدرر- إذا بلغقيمته دينارا بعد المئونة. و لو أخذ منالبحر شيء بغير غوص فلا خمس. (1) و العنبرإن أخذ بالغوص فله حكمه، و إن أخذ من وجهالماء فمعدن.و فيما يفضل عن مئونة السنة (2) له و لعيالهمن أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.و في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم. (3)