و يستحبّ الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدمبعد إفطاره أو بعد الزوال، و كذا المريضإذا برئ، و للحائض و النفساء إذا طهرتا فيالأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذابلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.
و الواجب إمّا مضيّق (1) كرمضان و قضائه، والنذر، و الاعتكاف، و إمّا مخيّر كجزاءالصيد، و كفّارة أذى الحلق، و كفّارةرمضان، و إمّا مرتّب، و هو كفّارة اليمين،و قتل الخطإ، و الظهار، و دم الهدي، و قضاءرمضان. (2)
المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجبعلى المكلّف السليم من التضرّر به الطاهرمن الحيض و النفاس.
فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون،و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، ولا المريض المتضرّر به، (3) و لا الحائض، ولا النفساء.
و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومهسفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصرلم يجزئه، و لو جهل أجزأه. (4) و لو قدم قبلالزوال..
المعنى و استعمال اللفظ في حقيقته و مجازهبغير قرينة. قوله: «إمّا مضيّق» (1) أي متعيّن و إن كان موسّعا. قوله: «و قضاء رمضان»، (2) أي كفّارة قضاء رمضان بإفطاره بعدالزوال. قوله: «و لا المريض المتضرّر به». (3) يعلم الضرر بقول الطبيب الحاذق و إن كانكافرا، مع اشتهاره بذلك العلم، فلو صام والحال هذه كان صومه فاسدا. قوله: «و لو جهل أجزأه» (4) و كذا لو نسي.