غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 233
نمايش فراداده

و يستحبّ الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدمبعد إفطاره أو بعد الزوال، و كذا المريضإذا برئ، و للحائض و النفساء إذا طهرتا فيالأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذابلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.

و الواجب إمّا مضيّق (1) كرمضان و قضائه، والنذر، و الاعتكاف، و إمّا مخيّر كجزاءالصيد، و كفّارة أذى الحلق، و كفّارةرمضان، و إمّا مرتّب، و هو كفّارة اليمين،و قتل الخطإ، و الظهار، و دم الهدي، و قضاءرمضان. (2)

[المطلب الثاني في شرائط الوجوب‏]

المطلب الثاني في شرائط الوجوب إنّما يجبعلى المكلّف السليم من التضرّر به الطاهرمن الحيض و النفاس.

فلا يجب الصوم على الصبيّ، و لا المجنون،و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النيّة، ولا المريض المتضرّر به، (3) و لا الحائض، ولا النفساء.

و يشترط في رمضان الإقامة، فلا يصحّ صومهسفرا يجب فيه القصر، و لو صام عالما بالقصرلم يجزئه، و لو جهل أجزأه. (4) و لو قدم قبلالزوال..

المعنى و استعمال اللفظ في حقيقته و مجازهبغير قرينة.

قوله: «إمّا مضيّق»

(1) أي متعيّن و إن كان موسّعا.

قوله: «و قضاء رمضان»،

(2) أي كفّارة قضاء رمضان بإفطاره بعدالزوال.

قوله: «و لا المريض المتضرّر به».

(3) يعلم الضرر بقول الطبيب الحاذق و إن كانكافرا، مع اشتهاره بذلك العلم، فلو صام والحال هذه كان صومه فاسدا.

قوله: «و لو جهل أجزأه»

(4) و كذا لو نسي.