[و مكروه]
و مكروه، و هو النافلة سفرا، و المدعوّإلى طعام، (1) و عرفة مع ضعفه عن الدعاء أوشكّ الهلال.[و محرّم]
و محرّم، و هو العيدان، و أيّام التشريقلمن كان بمنى ناسكا، و يوم الشكّ (2) منرمضان، و نذر المعصية، و الصمت، (3) والوصال و هو تأخير العشاء (4) إلى السحر، والواجب في السفر- إلّا النذر المقيّد به، وبدل الهدي و البدنة للمفيض عمدا قبل غروبعرفة، و من هو بحكم الحاضر- (5) و الواجب فيالمرض (6) مع التضرّر به.و لا ينعقد صوم العبد تطوّعا بدون إذنمولاه، و الولد بدون إذن والده، (7) والزوجة بدون إذن الزوج، و الضيف بدون إذنالمضيف، و النافلة في السفر (8) إلّا أيّامالحاجة بالمدينة.قوله: «و المدعوّ إلى طعام»،(1) لا فرق بين دعائه أوّل النهار و آخره، ولا بين من هيّأ الطعام له و غيره، و لا بينمن شقّ عليه المخالفة و غيره، نعم يشترطكونه مؤمنا و دعاؤه قصدا و قصد المدعوّبذلك إجابته ليصير عبادة، فإنّ حكمتهإجابة دعوة المؤمن و عدم ردّ قوله لا كونهأكلا.قوله: «و يوم الشكّ»(2) و هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدّثالناس برؤيته على وجه لا يثبت، أو شهد بهمن لا يثبت بشهادته.قوله: «و الصمت»،(3) و هو أن ينوي الصوم ساكتا.قوله: «و هو تأخير العشاء»،(4) مع النيّة، أمّا لو أخّره كذلك بغيرنيّته في الابتداء لم يحرم.قوله: «و من هو بحكم الحاضر»(5) ككثير السفر و العاصي.قوله: «و الواجب في المرض»(6) بل مطلق الصوم.قوله: «و الولد بدون إذن والده»،(7) الأقوى في الولد و الضيف كراهة صومهمابدون الإذن، و كذا يكره صوم المضيف بدونإذن الضيف.قوله: «و النافلة في السفر»(8) قد تقدّم عدّ صوم النافلة سفرا فيالمكروهات، فهو إمّا رجوع أو تجوّز فيالحكم بعدم الانعقاد هنا، و يشكل حينئذعطفه على صوم من سبق، بتشويش