غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يتناول أتمّ واجبا و أجزأه، و حكمالمريض حكمه.

و شرط القضاء التكليف و الإسلام، فلا يجبقضاء ما فات الصبيّ، و المجنون، و المغمىعليه و إن لم تسبق منه النيّة، و الكافرالأصليّ.

و يجب القضاء على المرتدّ، (1) و الحائض، والنفساء، و النائم، و الساهي.

و لو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغالصبيّ قبل الفجر وجب ذلك اليوم، و لو كانبعده لم يجب.

و لو فاته رمضان أو بعضه بمرض و مات فيمرضه سقط و استحبّ لوليّه القضاء. و لواستمرّ مرضه إلى آخر سقط الأوّل و كفّر عنكلّ يوم منه بمدّ. (2) و لو برئ بينهما و تركالقضاء تهاونا قضى الأوّل و كفّر، و إن لميتهاون قضى بغير كفّارة. (3) و لو مات بعداستقراره وجب على وليّه القضاء، و هو أكبرأولاده الذكور، (4) و لو تعدّدوا قضوابالتقسيط و إن اتّحد الزمان. و يوم الكسر..

قوله: «و يجب القضاء على المرتدّ»

(1) سواء كان عن كفر أصليّ أم عن فطرة، ثمَّإن أمكنه القضاء قبل أن يقتل و فعله أجزألقبول توبته باطنا على الأقوى، و إلّافالفائدة استحقاقه العقاب في الآخرة.

قوله: «و كفّر عن كلّ يوم منه بمدّ».

(2) محلّ هذه الكفّارة مستحقّ الزكاةلحاجته، و لا يجب تعدّده، و كذا القول فيكلّ فدية يجب هنا. و في تعدية الحكم إلى غيرالمريض أوجه، أجودها وجوب الكفّارة معالتأخير لغير عذر، و وجوب القضاء معدوامه، و لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين.

قوله: «و إن لم يتهاون قضى بغير كفّارة»،

(3) يتحقّق التهاون بعدم العزم على القضاء،و غير المتهاون من عزم عليه في حال السعة وأخّر اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرضله المانع الضروريّ. و ما ذكره من التفصيلهو المشهور، و الأقوى وجوب القضاء معالفدية على من قدر على القضاء و لم يقضحتّى دخل رمضان الثاني، سواء عزم علىالقضاء أم لا.

قوله: «و هو أكبر أولاده الذكور».

(4) المراد بالأكبر من ليس هناك ذكرا أكبرمنه، فلو لم يخلّف‏

/ 385