غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 235
نمايش فراداده

واجب على الكفاية. و لو تبرّع أحد (1) سقط. ولو كان الأكبر أنثى (2) لم يجب عليها، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من تركته.

و لو كان عليه شهران متتعابعان صام الوليّ(3) شهرا (4) و تصدّق من تركة الميّت عن آخر. (5)و يستحبّ تتابع القضاء. (6)

[المطلب الثالث في شهر رمضان‏]

المطلب الثالث في شهر رمضان و هو واجببأصل الشرع على جامع الشرائط.

و يصحّ من المميّز، و النائم مع سبقالنيّة، و لو استمرّ نومه من الليل قبلالنيّة إلى الزوال قضى..

الميّت إلّا ذكرا واحدا تعلّق به الحكم، وفي اعتبار بلوغه حين موت أبيه قولان،أجودهما ذلك.

قوله: «و لو تبرّع أحد»

(1) و لو أجنبيّا.

قوله: «و لو كان الأكبر أنثى»

(2) و لم يكن له ذكر- كما مرّ - و إلّا وجبعليه.

قوله: «صام الوليّ»،

(3) بل الأقوى وجوب الجميع على الوليّ.

قوله: «شهرا»

(4) الثاني.

قوله: «عن آخر»

(5) الأوّل.

قوله: «تتابع القضاء»

(6) مطلقا.