النظر الثالث في اللواحق و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في أحكام متفرّقة كلّالصوم يجب فيه التتابع، إلّا النذرالمجرّد عنه و شبهه، و القضاء، و جزاءالصيد، و سبعة الهدي.
و كلّ مشروط بالتتابع، (1) لو أفطر فيأثنائه لعذر يبني، و لغيره يستأنف، إلّامن صام شهرا و يوما من المتتابعين، و منصام خمسة عشر يوما من شهر، و من أفطربالعيد خاصّة بعد يومين في بدل الهدي.
و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجزصام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصومأصلا استغفر الله.
و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصّة في المتتابعين..
قوله: «و كلّ مشروط بالتتابع»، (1) استثني من هذه الكلّية صوم كفّارةاليمين، و كفّارة قضاء رمضان، و ثلاثةالاعتكاف، فإنّ الإفطار في هذه الثلاثةيوجب الاستئناف مطلقا. و متى جاز البناء معالعذر يجب المبادرة إليه بعد زواله.