غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 239
نمايش فراداده

[النظر الثالث في اللواحق‏]

النظر الثالث في اللواحق و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في أحكام متفرّقة]

[المطلب‏] الأوّل في أحكام متفرّقة كلّالصوم يجب فيه التتابع، إلّا النذرالمجرّد عنه و شبهه، و القضاء، و جزاءالصيد، و سبعة الهدي.

و كلّ مشروط بالتتابع، (1) لو أفطر فيأثنائه لعذر يبني، و لغيره يستأنف، إلّامن صام شهرا و يوما من المتتابعين، و منصام خمسة عشر يوما من شهر، و من أفطربالعيد خاصّة بعد يومين في بدل الهدي.

و كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجزصام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصومأصلا استغفر الله.

و لا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم، كشعبان خاصّة في المتتابعين..

قوله: «و كلّ مشروط بالتتابع»،

(1) استثني من هذه الكلّية صوم كفّارةاليمين، و كفّارة قضاء رمضان، و ثلاثةالاعتكاف، فإنّ الإفطار في هذه الثلاثةيوجب الاستئناف مطلقا. و متى جاز البناء معالعذر يجب المبادرة إليه بعد زواله.