غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 262
نمايش فراداده

و يشترط في النذر البلوغ و العقل والحرّية، و لو أذن المولى انعقد نذرالعبد، و كذا الزوجة. (1) و لو مات بعداستقراره قضي من الأصل، و تقسّط التركةعليها، و على حجّة الإسلام، و على الدينبالحصص. (2)

جزء من استطاعتها. و المراد بالمحرم الزوجو من يحرم عليه نكاحها مؤبّدا بنسب أو رضاعأو مصاهرة.

قوله: «و كذا الزوجة»

(1) و الولد بالنسبة إلى الوالد. و نذرالثلاثة بدون الإذن باطل و إن لحقتهالإجازة على الأقوى.

قوله: «بالحصص»

(2) تقدّم حجّة الإسلام مع عدم الاتّساع.