و يشترط في النذر البلوغ و العقل والحرّية، و لو أذن المولى انعقد نذرالعبد، و كذا الزوجة. (1) و لو مات بعداستقراره قضي من الأصل، و تقسّط التركةعليها، و على حجّة الإسلام، و على الدينبالحصص. (2)
جزء من استطاعتها. و المراد بالمحرم الزوجو من يحرم عليه نكاحها مؤبّدا بنسب أو رضاعأو مصاهرة. قوله: «و كذا الزوجة» (1) و الولد بالنسبة إلى الوالد. و نذرالثلاثة بدون الإذن باطل و إن لحقتهالإجازة على الأقوى. قوله: «بالحصص» (2) تقدّم حجّة الإسلام مع عدم الاتّساع.