غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يجب على الكافر، و لا يصحّ منه إلّابالإسلام، فإن أحرم، حال كفره لم يجزئعنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكّن،و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعه.و لو ارتدّ بعد إحرامه لم يبطل لو تاب. (1) والمخالف يعيد مع إخلال ركن. (2) و ليس للمرأةو لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج والمولى.و لا يشترط المحرم إلّا مع الحاجة، (3) و لاإذن الزوج في الواجب.