و لو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّالسابق، و إلّا بطلا، و لو كان في عامينصحّا. (1) و لو أفسد حجّ من قابل و استعيدتالأجرة. (2) و الإطلاق يقتضي التعجيل. و عليهما يلزمه من الكفّارات و الهدي.
و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه.
قوله: «و لو كان في عامين صحّا» (1) إلّا مع فوريّة الحجّ المتأخّر و إمكاناستنابة من يعجله قبل ذلك فيبطل المتأخّر. قوله: «حجّ من قابل و استعيدت الأجرة» (2) بناء على أنّ الثانية فرضه و إتمامالأولى عقوبة، و لو قيل بالعكس كما هوالمرويّ لم يستبعد.