غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 265
نمايش فراداده

و لو استأجره اثنان للإيقاع في عام صحّالسابق، و إلّا بطلا، و لو كان في عامينصحّا. (1) و لو أفسد حجّ من قابل و استعيدتالأجرة. (2) و الإطلاق يقتضي التعجيل. و عليهما يلزمه من الكفّارات و الهدي.

و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه.

قوله: «و لو كان في عامين صحّا»

(1) إلّا مع فوريّة الحجّ المتأخّر و إمكاناستنابة من يعجله قبل ذلك فيبطل المتأخّر.

قوله: «حجّ من قابل و استعيدت الأجرة»

(2) بناء على أنّ الثانية فرضه و إتمامالأولى عقوبة، و لو قيل بالعكس كما هوالمرويّ لم يستبعد.