و أقلّه ثلاثة أيّام متواليات، و أكثرهعشرة هي أقلّ الطهر، و ما بينهما بحسبالعادة، و تستقرّ بشهرين متّفقين عددا ووقتا. (1) و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيضحيض، كما أنّ الأسود الحارّ في أيّامالطهر فساد.
و لو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادةالمستقرّة إليها، و ذات التمييز إليه، فإنفقدا رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها، فإناختلفن أو فقدن رجعت (2) إلى أقرانها، فإناختلفن أو فقدن تحيّضت في كلّ شهر بسبعةأيّام (3) أو بثلاثة من شهر و عشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة (4) أو الثلاثة و العشرة.
و لو ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة، و لوذكرت آخره فهو نهايتها، و تعمل في باقيالزمان (5) ما تعمله المستحاضة، و تغتسللانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل، و تقتضيصوم أحد عشر..
قوله: «عددا و وقتا»، (1) و لو تكرّر الوقت خاصّة أو العدد خاصّةثبت ما تكرّر و كانت بحكم المعتادةبالنسبة إلى أوّله في الأوّل و إلى آخره فيالثاني: فتترك العبادة برؤية الدم، و لوتجاوز العشرة فكالمضطربة، و بالعكس فيالثانية فترجع مع التجاوز إلى العدد، [و]في رؤية الدم كالمضطربة. قوله: «فإن اختلفن أو فقدن رجعت» (2) الأجود أنّه مع الاختلاف فيهنّ ترجعإلى الأغلب إن اتّفق.قوله: «بسبعة أيام» (3) أو ستّة.قوله: «و المضطربة بالسبعة» (4) أو بالستّة.قوله: «و تعمل في باقي الزمان». (5) المراد بباقي الزمان سبعة أيّام هيتتمّة العشرة بعد الثلاثة في الأوّل وقبلها في الثاني. و المراد بالغسل «في كلّوقت محتمل» الغسل لكلّ صلاة