غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و لو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت (1)ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض في كلّوقت يحتمل الانقطاع، (2) و تقضي صوم عادتها.هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه،و لو زاد فالزائد و ضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستّة في العشرة.و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.و لو رأت ثلاثة و انقطع، ثمَّ رأت العاشرخاصّة فالعشرة حيض.و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدونالعشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهر، وإلّا صبرت المعتادة يومين (3) ثمَّ تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته،و إلّا فلا. و المبتدئة تصبر حتّى تنقي أوتمضي عشرة. (4) و قد تتقدّم العادة و تتأخّر:فلو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما،..