و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، و إلّافالعادة.
و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة. ويحرم عليها كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف و مسّ كتابة القرآن. و لا يصحّ منهاالصوم. و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضورالزوج أو حكمه.
و يحرم اللبث في المسجد، و قراءة العزائمو تسجد لو تلت أو استمعت. (1) و يحرم علىزوجها وطؤها فيعزّر، و يستحبّ الكفّارة فيأوّله (2) بدينار، و في أوسطه بنصفه، و فيآخره بربعه.
و يكره بعد انقطاعه قبل الغسل، و الخضاب،و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز فيالمساجد، (3) و قراءة غير العزائم، والاستمتاع منها بما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس فيمصلّاها ذاكرة. (4) و يجب عليها قضاء الصومدون الصلاة.
المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس دمالاستحاضة في الأغلب أصفر، بارد، رقيق،يخرج بفتور.
و الناقص عن ثلاثة ممّا ليس بقرح و لا جرح،و الزائد عن العادة مع..
قوله: «أو استمعت» (1) أو سمعت.قوله: «و يستحبّ الكفّارة في أوّله». (2) المراد بأوّل الحيض و أخويه أجزاءمدّته الثلاثة، و يختلف ذلك باختلافالعادة: فالثاني وسط لذات الثلاثة و أوّللذات الستّة و هكذا. قوله: «و الجواز في المساجد» (3) غير المسجدين، و فيهما يحرم.قوله: «ذاكرة» (4) بقدر الصلاة.