غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و معاليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوءلكلّ صلاة و تغيير القطنة، (1) و إن غمسها (2)وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاةالغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاءتجمع بينهما، و هي مع ذلك بحكم الطاهر. (3) ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ الصوم. و لوأخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها.

و غسلها كالحائض، و لا تجمع بين صلاتينبوضوء.

و أمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدهالا قبلها، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره عشرةأيّام للمبتدئة و المضطربة.

أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيضفأيّامها و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام،إلّا الأقلّ. (4) و لو تراخت ولادة أحدالتوأمين فعدد أيّامها من..

قوله: «و تغيير القطنة»

(1) و غسل الفرج.

قوله: «و إن غمسها».

(2) المراد بغمسها ظاهرا و باطنا- فمتى بقيفيها شي‏ء من خارج و إن قلّ فهي قليلة- وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسهعند عدم المانع.

قوله: «و هي مع ذلك بحكم الطاهر»

(3) بمعنى استباحة ما يتوقّف على الطهارةمن الصلاة و الصوم و الطواف و غيرها، وإنّما لم تكن طاهرا بل بحكمها لأنّ حدثهامستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة.

قوله: «إلّا الأقلّ»

(4) و الأكثر على وجه، و انقضاء العدّةبالحيض دون النفاس غالبا، و رجوع الحائضإلى عادتها في الحيض و عدم رجوع النفساءإلى عادتها فيه، و رجوع الحائض إلى الأقلّدونها، و عدم اشتراط أقلّ الطهر بينالنفاس.

/ 385