غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و معاليأس استحاضة.فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوءلكلّ صلاة و تغيير القطنة، (1) و إن غمسها (2)وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاةالغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاءتجمع بينهما، و هي مع ذلك بحكم الطاهر. (3) ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ الصوم. و لوأخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها.و غسلها كالحائض، و لا تجمع بين صلاتينبوضوء.و أمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدهالا قبلها، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره عشرةأيّام للمبتدئة و المضطربة.أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيضفأيّامها و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام،إلّا الأقلّ. (4) و لو تراخت ولادة أحدالتوأمين فعدد أيّامها من..