تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و معاليأس استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوءلكلّ صلاة و تغيير القطنة، (1) و إن غمسها (2)وجب مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاةالغداة، و إن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاءتجمع بينهما، و هي مع ذلك بحكم الطاهر. (3) ولو أخلّت بالأغسال لم يصحّ الصوم. و لوأخلّت بالوضوء أو الغسل لم تصحّ صلاتها.
و غسلها كالحائض، و لا تجمع بين صلاتينبوضوء.
و أمّا النفاس فدم الولادة معها أو بعدهالا قبلها، و لا حدّ لأقلّه، و أكثره عشرةأيّام للمبتدئة و المضطربة.
أمّا ذات العادة المستقرّة في الحيضفأيّامها و حكمها كالحائض في كلّ الأحكام،إلّا الأقلّ. (4) و لو تراخت ولادة أحدالتوأمين فعدد أيّامها من..
قوله: «و تغيير القطنة» (1) و غسل الفرج. قوله: «و إن غمسها». (2) المراد بغمسها ظاهرا و باطنا- فمتى بقيفيها شيء من خارج و إن قلّ فهي قليلة- وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسهعند عدم المانع. قوله: «و هي مع ذلك بحكم الطاهر» (3) بمعنى استباحة ما يتوقّف على الطهارةمن الصلاة و الصوم و الطواف و غيرها، وإنّما لم تكن طاهرا بل بحكمها لأنّ حدثهامستمر، فلا تكون طاهرا حقيقة. قوله: «إلّا الأقلّ» (4) و الأكثر على وجه، و انقضاء العدّةبالحيض دون النفاس غالبا، و رجوع الحائضإلى عادتها في الحيض و عدم رجوع النفساءإلى عادتها فيه، و رجوع الحائض إلى الأقلّدونها، و عدم اشتراط أقلّ الطهر بينالنفاس.