و تحرم الزيادة عمدا- و يبطل بها- لا سهوا،و تقديمه على الطواف عمدا، فيعيده بعدالطواف لو قدّمه.
و لو ذكر النقيصة قضاها. و لو كان متمتّعاو ظنّ إتمامه فأحلّ و واقع، أو قلم، أو قصّشعره، فعليه بقرة (1) و إتمامه.
و لو لم يحصّل العدد، أو شكّ في المبدإ وكان في المزدوج على المروة أعاد، و بالعكسلا إعادة.
و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاة فريضة، (2)ثمَّ يتمّه.
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتّع قصّر و أحلّمن كلّ شيء أحرم منه، و أدناه أن يقصّرشيئا من شعر رأسه، أو يقصّ أظفاره، و لايحلق، (3) فإن فعل فعليه دم. و لو نسيه حتّىأحرم بالحجّ فعليه دم.
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوففإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرامبالحجّ من مكّة. و يستحبّ..
قوله: «فعليه بقرة». (1) و تجب البقرة إن واقع بعد الذكر، و إلّااستحبّت، و كذا في قلم الظفر و قصّ الشعر. قوله: «و يجوز قطعه لقضاء حاجة و صلاةفريضة»، (2) لا فرق في جواز قطعه بين مجاوزة النصف وعدمه، و لا بين سعة وقت الفريضة و ضيقه علىأصحّ القولين فيهما. قوله: «و لا يحلق» (3) و لا يجزئ عن التقصير.