الثاني و ابتداؤه من الأوّل. (1) و لو رأتيوم العاشر فهو النفاس، (2) و لو رأته والأوّل فالعشرة نفاس (3).
المقصد الرابع في غسل الأموات و هو فرضعلى الكفاية- و كذا باقي أحكامه- لكلّ ميّتمسلم، عدا الخوارج و الغلاة، (4) و يغسّلالمخالف غسله.
و يجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة علىظهره، بحيث لو جلس كان مستقبلا.
و يستحبّ التلقين بالشهادتين و الإقراربالأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، ونقله إلى مصلّاه، (5) و التغميض، و إطباقفيه، و مدّ يديه، و تغطيته بثوب، و التعجيلإلّا المشتبه.
و يكره طرح الحديد على بطنه، و حضور الجنبو الحائض عنده.
و أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه، (6) والزوج أولى في كلّ أحكام..
قوله: «و ابتداؤه من الأوّل»، (1) بل هما نفاسان فيلزم كلّا منهما حكمه، وحينئذ فيمكن فرض طهر بينهما بل حيض أيضا. قوله: «فهو النفاس» (2) مع انقطاعه عليه، أو كانت عادتها عشرةأو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فلا نفاس لها. قوله: «فالعشرة نفاس» (3) مع انقطاعه على العاشر، أو كون عادتهاعشرة أو مبتدئة أو مضطربة، و إلّا فالأوّلخاصّة نفاس إلّا أن يصادف الدم الثانيجزءا من العادة فجميع العادة نفاس. قوله: «و الغلاة» (4) من قال بإلهيّة أحد من الناس، و النواصبو المجسّمة. قوله: «و نقله إلى مصلاه»، (5) إن تعسّر عليه خروج الروح، بنقله إلىمسجده أو إلى سجّادة يصلّي عليها. قوله: «أولادهم بميراثه» (6) لا منافاة بين الأولويّة و وجوبه علىالكفاية فإنّ توقّف فعل غير