غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الميّت. و يغسّل كلّ من الرجل و المرأةمثله. و يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل الآخراختيارا. (1) و يغسّل الخنثى المشكل محارمهمن وراء الثياب.و يغسّل الأجنبيّ بنت ثلاث سنين مجرّدة، وكذا المرأة. و تأمر الأجنبية- مع فقدالمسلم و ذات الرحم- (2) الكافر بالغسل ثمَّيغسّل المسلم غسله، و كذا الأجنبيّ.و يجب إزالة النجاسة (3) أوّلا، ثمَّتغسيله بماء السدر (4) كالجنابة، ثمَّ بماءالكافور كذلك، ثمَّ بالقراح كذلك. فإن فقدالسدر و الكافور غسّل ثلاثا بالقراح. و لوخيف تناثر جلده يمّم.و يستحبّ وضعه على ساجة، مستقبل القبلة،(5) تحت الظلال، و وقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأوليين إلّا الحامل، والذكر، و صبّ الماء إلى حفيرة، و تليينأصابعه برفق، و غسل فرجه بالحرض و السدر ورأسه بالرغوة أوّلا، و تكرار كلّ عضوثلاثا، و أن يوضّأ، و تنشيفه بثوب..