و يكره إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيلشعره.
فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه في ثلاثةأثواب: مئزر و قميص (1) و إزار، بغير الحرير،و أن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه- إلّاالمحرم- و يدفن بغير الكافور لو تعذّر.
و يستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا،(2) و اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء،و زيادة حبرة غير مطرّزة بالذهب للرجل (3) وخرقة لفخذيه، و يعمّم بعمامة محنّكا، (4) وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها و نمطها وقناعا عوض العمامة، و الذريرة، والجريدتان من النخل- و إلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف و إلّا فمن شجر رطب- (5) وكتبة اسمه و أنّه يشهد..
قوله: «مئزر و قميص». (1) يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرّةو الركبة، و في القميص وصوله إلى نصف الساقتقريبا و يجوز إلى القدم، و يراعى في الجنسالتوسّط بحسب اللائق بحال الميّت. قوله: «أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا» (2) كافور الحنوط. قوله: «غير مطرّزة بالذهب للرجل» (3) و المرأة. قوله: «بعمامة محنّكا» (4) يعتبر في العمامة إطلاق اسمها مع تأديةالهيئة المعتبرة فيها، و في الخرقة التيلفخذيه أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا فيعرض شبر إلى شبر و نصف، و لتربط على وسطهثمَّ يثفر بها و يلفّ الباقي على حقويه وفخذيه إلى حيثما ينتهي. قوله: «و إلّا فمن شجر رطب» (5) و يتقدّم الرمّان على الشجر الرطبلوروده في بعض الأخبار.