غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 34
نمايش فراداده

و يكره إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيلشعره.

فإذا فرغ من غسله وجب أن يكفّنه في ثلاثةأثواب: مئزر و قميص (1) و إزار، بغير الحرير،و أن يمسح مساجده بالكافور بأقلّه- إلّاالمحرم- و يدفن بغير الكافور لو تعذّر.

و يستحبّ أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا،(2) و اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء،و زيادة حبرة غير مطرّزة بالذهب للرجل (3) وخرقة لفخذيه، و يعمّم بعمامة محنّكا، (4) وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها و نمطها وقناعا عوض العمامة، و الذريرة، والجريدتان من النخل- و إلّا فمن السدر، وإلّا فمن الخلاف و إلّا فمن شجر رطب- (5) وكتبة اسمه و أنّه يشهد..

قوله: «مئزر و قميص».

(1) يشترط في المئزر أن يستر ما بين السرّةو الركبة، و في القميص وصوله إلى نصف الساقتقريبا و يجوز إلى القدم، و يراعى في الجنسالتوسّط بحسب اللائق بحال الميّت.

قوله: «أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلثا»

(2) كافور الحنوط.

قوله: «غير مطرّزة بالذهب للرجل»

(3) و المرأة.

قوله: «بعمامة محنّكا»

(4) يعتبر في العمامة إطلاق اسمها مع تأديةالهيئة المعتبرة فيها، و في الخرقة التيلفخذيه أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا فيعرض شبر إلى شبر و نصف، و لتربط على وسطهثمَّ يثفر بها و يلفّ الباقي على حقويه وفخذيه إلى حيثما ينتهي.

قوله: «و إلّا فمن شجر رطب»

(5) و يتقدّم الرمّان على الشجر الرطبلوروده في بعض الأخبار.