غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهمالسلام على اللفافة و القميص و الإزار والجريدتين بالتربة، و سحق الكافور باليد،و جعل فاضله على صدره، و خياطة الكفنبخيوطه، و التكفين بالقطن.

و يكره الكتّان، و الأكمام المبتدأة، والكتبة بالسواد، و جعل الكافور في سمعه وبصره، و تجمير الأكفان.

و كفن المرأة الواجب على زوجها (1) و إنكانت موسرة.

و يقدّم الكفن من الأصل، ثمَّ الدين، ثمَّالوصية من الثلث، و الباقي ميراث. و يستحبّللمسلمين بذل الكفن لو فقد.

و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت منجسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه فيالقبر قرضت. (2) و يجب أن يطرح معه في الكفنما يسقط من جسمه و شعره.

و الشهيد يصلّي عليه من غير غسل و لا كفن،بل يدفن بثيابه.

و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، (3) وذات العظم و السقط لأربعة كذلك إلّا فيالصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، وكذا السقط لأقلّ من أربعة.

و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثمَّلا يغسّل. (4)

قوله: «و كفن المرأة الواجب على زوجها».

(1) لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتعبها، و لا بين المطيعة و الناشز، و لا بينالحرّة و الأمية، و يجب عليه أيضا مئونةالتجهيز من الحنوط و غيره. هذا كلّه معيساره به أو ببعضه.

قوله: «في القبر قرضت»

(2) إذا لم يمكن غسلها فيه.

قوله: «و صدر الميّت كالميّت في جميعأحكامه»

(3) و كذا قلبه و جملة عظامه دون الرأس وأبعاضها.

قوله: «ثمَّ لا يغسّل»

(4) مع موته بالسبب الذي اغتسل له.

/ 385