غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 359
نمايش فراداده

[المطلب الثاني في الأسارى‏]

المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكنبالسبي، و كذا من لم يبلغ، و يعتبر المشتبهبالإنبات.

و البالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضّيالحرب وجب قتله- إمّا بضرب عنقه، أو بقطعيده و رجله من خلاف و تركه حتّى ينزف- (1) وإن أخذ بعده لم يجز قتله، و يتخيّر الإمامبين المنّ و الفداء و الاسترقاق و إنأسلموا بعد الأسر.

و يجب إطعام الأسير و سقيه و إن أريد قتله-و لو عجز لم يجب قتله، و لو قتله مسلم فهدر-(2) و دفن الشهيد خاصّة.

و الطفل تابع، (3) و لو أسلم أحد أبويه تبعه.

و يكره قتل الأسير صبرا، (4) و حمل رأسه منالمعركة.

و لو استرقّ الزوج انفسخ النكاح لا بالأسرخاصّة. و لو أسر الزوجان،..

القسمة. و لو تفرّقوا و انحصروا بحيث لايعسر جمعهم فكذلك، و لو كان الحقّ معهمبالسويّة رجع على كلّ واحد بالنسبة.

قوله: «و تركه حتّى ينزف»،

(1) ينزف- بضمّ الياء و فتح الزاء- مبنيّللمفعول، و الضمير الذي هو نائب الفاعلالدم المدلول عليه بالمقام، و لا بدّ معذلك من موته، فلو لم يمت بذلك أجهز عليهبغيره.

قوله: «و لو قتله مسلم فهدر»،

(2) لكن يأثم و يعزّر.

قوله: «و الطفل تابع»

(3) للسابي في الطهارة قطعا، و في الإسلامعلى المشهور بشرط إفراده عن أبويه.

قوله: «و يكره قتل الأسير صبرا»

(4) بأن يحبس للقتل أو يعذّب حتّى يموت، أويقتل جهرا بين الناس، أو يتهدّد بالقتلثمَّ يقتل.