النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة أمّاالترابية فقد بيّنّاها، و أمّا المائيةفبالماء المطلق (1) لا غير، و كذا إزالةالنجاسة.
و المطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غيرقيد، و المضاف بخلافه. و هما في الأصلطاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهماأربعة:
الأوّل: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماءالورد، و الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاقكالمرق. و هو ينجس بكلّ ما يقع فيه منالنجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، (2) و لا ينجسإلّا بتغيّر لونه أو طعمه.
قوله: «فبالماء المطلق» (1) أي يكون بالماء المطلق لا بغيره منالمياه، و نبّه بذلك على خلاف المرتضى حيثجوّز رفع الخبث بالمضاف. و ليس التشبيهعائدا إلى مجموع المقيّد و القيد، فإنّباقي المطهّرات العشر تشارك الماء المطلقفي رفع الخبث. قوله: «الجاري من المطلق» (2) اختار في هذا الكتاب مذهب الأكثر من عدماعتبار الكثرة في