و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا منالغسل و إن كان أصغر.و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) ولا يدخل به في غيرها.فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مععدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّغيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. ولو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوجكان اختصاصه على سبيل الوجوب.قوله: «للجنازة»(1) و للنوم.