غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 56
نمايش فراداده

و الفقّاع. (1) و يجب إزالة النجاسات عنالثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخولالمساجد، (2) و عن الآنية للاستعمال.

و عفى في الثوب و البدن عن دم القروح والجروح اللازمة، (3) و عمّا دون سعة الدرهمالبغليّ من الدم المسفوح مجتمعا، و فيالمتفرّق خلاف (4)

قوله: «و الفقّاع».

(1) المرجع في الفقّاع إلى العرف، فمايسمّى كذلك يحرم و إن كان الأصل فيه أنّيتّخذ من الشعير كما ذكره المرتضى.

قوله: «و دخول المساجد»

(2) مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها و إلّافلا.

قوله: «و الجروح اللازمة»،

(3) يمكن أن يريد بلزومها بقاءها بحيث لمتبرأ فيعفى عن دمها ما دامت كذلك، و هذا هوالأقوى، و يمكن أن يريد به دوام جريانها وهو ظاهر الأكثر، فلا يعفى عنها إذا سكت عنالجريان و إن بقيت، و في حكمه ما لو انقطعتفترة لا تسع الصلاة، و هذا هو الأحوط.

قوله: «و في المتفرّق خلاف»،

(4) الأقوى أنّه بحكم المجتمع فيقدّرمجتمعا، فإن بلغ الدرهم لم يعف عنه و إلّاعفى.