و الفقّاع. (1) و يجب إزالة النجاسات عنالثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخولالمساجد، (2) و عن الآنية للاستعمال.
و عفى في الثوب و البدن عن دم القروح والجروح اللازمة، (3) و عمّا دون سعة الدرهمالبغليّ من الدم المسفوح مجتمعا، و فيالمتفرّق خلاف (4)
قوله: «و الفقّاع». (1) المرجع في الفقّاع إلى العرف، فمايسمّى كذلك يحرم و إن كان الأصل فيه أنّيتّخذ من الشعير كما ذكره المرتضى. قوله: «و دخول المساجد» (2) مع تعدّيها إليها أو إلى آلاتها و إلّافلا. قوله: «و الجروح اللازمة»، (3) يمكن أن يريد بلزومها بقاءها بحيث لمتبرأ فيعفى عن دمها ما دامت كذلك، و هذا هوالأقوى، و يمكن أن يريد به دوام جريانها وهو ظاهر الأكثر، فلا يعفى عنها إذا سكت عنالجريان و إن بقيت، و في حكمه ما لو انقطعتفترة لا تسع الصلاة، و هذا هو الأحوط. قوله: «و في المتفرّق خلاف»، (4) الأقوى أنّه بحكم المجتمع فيقدّرمجتمعا، فإن بلغ الدرهم لم يعف عنه و إلّاعفى.