- غير الثلاثة (1) و دم نجس العين- و عن نجاسةما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، كالتكّة والجورب و شبههما في محالّها (2) و إن نجستبغير الدم.قوله: «غير الثلاثة»(1) و دم الميتة.قوله: «في محالّها».(2) اشتراط كونها في محالّها يقتضي اشتراطكونها ملابس، و هذا هو الذي صرّح بهالمصنّف في غير الكتاب، فإنّه شرط فيالعفو عنها كونها ملابس في