( 135 )
1 ـ الاقرار اربع مرات من قبل الفاعل أو المفعول به . ولكن لا يسري اقرار الفاعل الى المفعول به ، ولا اقرار المفعول به الى الفاعل ، لان الاقرار ينفذ بحق المقر فقط ، ولا يتعدى الى غيره .
2 ـ شهادة اربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء ، بالضم ، او بالافراد .
3 ـ علم الحاكم . كما هو الحال في الزنا ، وقد ذكرنا ذلك آنفاً .
ومعناه اللغوي ، الشدة في الدق ، والفقهي وطء المرأة مثلها . وقد حرمه الاسلام لروايات عديدة منها قوله (ع) بخصوص هذا اللون من الانحراف الاخلاقي : ( هو والله الزنا الاكبر ، لا والله ما لهن توبة ) (1) ، ومنها انه سئل (ع) ما تقول في اللواتي مع اللواتي ؟ فقال : ( هن في النار اذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار وقناعين من نار وادخل في اجوافهن وفروجهن اعمدة من نار وقذف بهن في النار . قيل : فليس هذا في كتاب الله . قال : بلى . قيل : اين ؟ قال : قوله ( وعاداً وثمود واصحاب الرس ) (2) ) (3) . وقيل ان الرس بئر بانطاكية ، و « ان اصحاب الرس كانت نساؤهم سحاقات ، عن ابي عبد الله «ع» ) (4) .
(1) الكافي ج2 ص73 . (2) الفرقان : 38 . (3) تفسر القمي ص465 . (4) مجمع البيان ج19 ص107 .