( 55 )
كان منصوراً ) (1) ، وقوله : ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) (2) ، وقوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (3) . وقول الرسول (ص) : ( لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم قيدوا به ) (4) .
ويختص القصاص بقتل العمد ، اما قتل الخطأ وشبه العمد ، فانهما يوجبان الدية دون القصاص . وقد اتفق الفقهاء فيما يخص قصاص النفس على عدة امور منها ، اولاً : ان قتل العمد يتحقق بانشاء تصميم مسبق ونية مبيتة لارتكاب الجناية باي وسيلة كانت كالضرب باداة قاتلة ، او الاطعام بالسم ، او الخنق ، او الالقاء من شاهق ، بمعنى ان قتل العمد يتحقق من العاقل البالغ اذا قصد القتل من فعل يستدعي القتل غالباً . ثانياً : اذا لم يقصد القتل ، ولكن اوقع عملاً قتل به الآخر ، فهو عمد ايضاً .
والضابط « ان العمد يتحقق بقصد البالغ العاقل الى القتل ظلماً بما يقتل غالباً ، بل وبقصده الضرب بما يقتل غالباً عالماً به وان لم يقصد القتل ، لان القصد الى الفعل المزبور كالقصد الى القتل ، بل قيل يفهم من الغنية الاجماع عليه ولعله كذلك ، بل يعضده النصوص المعتبرة المستفيضة . كالصحيح عن ابي عبدالله (ع) ( سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم
(1) الاسراء : 33 . (2) البقرة : 179 . (3) البقرة : 194 . (4) العوالي اللئالي لابن ابي جمهور ج2 ص158 .