انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 50
نمايش فراداده

( 55 )

كان منصوراً ) (1) ، وقوله : ( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ) (2) ، وقوله : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (3) . وقول الرسول (ص) : ( لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل رجل مسلم قيدوا به ) (4) .

أ ـ قصاص النفس :

ويختص القصاص بقتل العمد ، اما قتل الخطأ وشبه العمد ، فانهما يوجبان الدية دون القصاص . وقد اتفق الفقهاء فيما يخص قصاص النفس على عدة امور منها ، اولاً : ان قتل العمد يتحقق بانشاء تصميم مسبق ونية مبيتة لارتكاب الجناية باي وسيلة كانت كالضرب باداة قاتلة ، او الاطعام بالسم ، او الخنق ، او الالقاء من شاهق ، بمعنى ان قتل العمد يتحقق من العاقل البالغ اذا قصد القتل من فعل يستدعي القتل غالباً . ثانياً : اذا لم يقصد القتل ، ولكن اوقع عملاً قتل به الآخر ، فهو عمد ايضاً .

والضابط « ان العمد يتحقق بقصد البالغ العاقل الى القتل ظلماً بما يقتل غالباً ، بل وبقصده الضرب بما يقتل غالباً عالماً به وان لم يقصد القتل ، لان القصد الى الفعل المزبور كالقصد الى القتل ، بل قيل يفهم من الغنية الاجماع عليه ولعله كذلك ، بل يعضده النصوص المعتبرة المستفيضة . كالصحيح عن ابي عبدالله (ع) ( سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم

(1) الاسراء : 33 .

(2) البقرة : 179 .

(3) البقرة : 194 .

(4) العوالي اللئالي لابن ابي جمهور ج2 ص158 .