انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 56 )يرفع عنه الضرب حتى مات أيدفع الى اولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجهز عليه بالسيف ) ونحوه . بل يكفي قصد ما سببيته معلومة عادة وان ادعى الفاعل الجهل به ، اذ لو سمعت دعواه بطلت اكثر الدماء ،كما هو واضح » (1) . اما لو ضرب رجلاً خطأ فمات ، فلا تعتبر تلك الجناية قتلاً متعمداً ، لقوله (ع) : ( إنما الخطأ ان تريد شيئاً فتصيب غيره ، فاما كل شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد ) (2) .وقد ترددت على ألسن الفقهاء عبارات المباشرة والتسبيب في القتل العمد ، ومعناها ان القتل المباشر وهو ما يتم على يد القاتل مباشرة كالذبح والخنق ونحوها ، والتسبيب أن يأتي المسبب بفعل يؤدي الى فعل آخر يترتب عليه الموت ، كمن رماه بسهم فقتله (3) . فيكون الموت مستنداً الى السهم ، والسهم مستنداً الى الرامي ، فيكون الرامي عندئذ قاتلاً . ولكن النصوص الشرعية لم تتناول ذلك ، وانما تناولت لفظي العمد ، والخطأ فقط . فـ « ليس في شيء من الادلة عنوان الحكم بلفظ المباشر والسبب ، وانما الموجود ( لقتل متعمداً ) ونحوه ، فالمدار في القصاص على صدقة » (4) . وعليه ، فان المصداق الشرعي في القتل هو العمد أو الخطأ ، مباشرة كان أو تسبيباً .ومثال ذلك « اذا ضربه بعصا ، مكرراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة الى بدنه وزمانه ، فمات فهو عمد . ولو ضربه دون ذلك ، فاعقبه مرضاً ومات ،