انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 60
نمايش فراداده

( 65 )

وأحب ذلك القاتل فالدية ) (1) ، وقوله ايضاً (ع) : ( العمد كل ما عد به الضرب ففيه القود ، لأنه متلف ، يجب به البدل من جنسه ، ولا يعدل الى غيره الا بالتراضي ، كسائر المتلفات ) . ومع كل ذلك فانه يستحب لاولياء المقتول العفو عن القاتل ، لقوله تعالى : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (2) ، ( وجزاوا سيئة سيئة مثلها فمن عفا ، واصلح فاجره على الله ) (3) .

ب ـ قصاص ما دون النفس :

وهي العقوبة المنصوص عليها بخصوص قطع العضو ، او الجرح من غير قطع . فيثبت القصاص في الجرح والقطع تماماً كما يثبت في النفس .

ويجري القصاص في الجروح سواء كن معها قطع او ابانة او لم يكن ، والاصل فيه قوله تعالى : ( والجروح قصاص ) (4) ، بمعنى ان تكون متقاصة مثلاً بمثل ، عندما تكون المماثلة ممكنة .

وشروط القصاص في الجروح تشابه تماماً شروط القصاص في النفس المذكور آنفاً ، كالتساوي بالحرية ، والدين ، وانتفاء الابوة ، والعقل ، والبلوغ ، وحقن الدم . ويقتص للرجل من الرجل والمرأة من المرأة ، والرجل من المرأة مثلاً بمثل . اما اقتصاص المرأة من الرجل ، ففيه تفصيل نذكره لاحقاً في الديات .

ويشترط في قصاص القطع ايضاً ، امور اخرى منها ، اولاً : ان

(1) التهذيب ج10 ص159 .

(2) المائدة : 45 .

(3) الشورى : 40 .

(4) المائدة : 45 .