انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 66 )يتساوي عضو الجاني مع عضو المجنى عليه في السلامة من العيوب ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ، بل تتعين الدية ، لقوله (ع) عندما سئل عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ : ( عليه ثلث الدية ) (1) . ثانياً : التساوي في المحل مع وجوده لحظة القصاص ،، فتقطع اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، ولو قطع الجاني اليمين ولم يكن له يمين قطعت يساره .أما في الجروح ، فيشترط زيادة على الشروط المذكورة امور ، منها ، اولاً : ان لا يستدعي القصاص في الجرح ما يؤدي الى هلاك نفس المقتص منه . ثانياً : ان يكون الجرح الذي ينبغي الاقتصاص له ، في نفس محل العضو للجاني ، وفي مساحته طولاً وعرضاً ، لا عمقاً . ثالثاً : ان يكون الجرح في اللحم لا في العظم ، فاذا كان في العظام لا يجوز القصاص ، ويتعين الارش لعدم الوثوق من المماثلة . والمقصود بالارش ( او تدارك العطل والضرر ) ، وهو عملية تقدير العضو قبل الجناية وملاحظة حجم الخسارة بعدها ، والمرجع في تقديره اهل الخبرة . ويسمى من يقدره بالحكومة .ولا شك ان القصاص يثبت في اعظاء جسم الانسان كالاذن والعين والانف واليد والرجل ونحوها . وتثبت الدية في كل مورد تتعذر فيه المماثلة والمساواة كأن تعتدي امرأة ثيب بازالة بكارة بكر ، فتثبت عليها الدية ولا قصاص ، لتنافي التماثل . و« لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح ، كالرفس بالرجل واللطم والوكز والضرب بسوط او عصا ، فان حصل بها انتفاخ او مرض فالحكومة ، وان حدث تغيير لون ، فان كان احمراراً في الوجه فدينار ونصف ، وان كان اخضراراً فثلاثة دنيانير ، وان كان اسوداداً فستة ، واذا