انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 64 )يوجد القتيل متشحطا بدمه ، والى يمينه رجل في يده سلاح ملطخ بالدم ، أو ان يوجد القتيل في محلة بينه وبين اهلها عداوة ، فالعداوة لوث يحتاج معها الى قرينة اخرى لا ثبات الجناية .بيد ان القتيل الذي لا يعرف قاتله ، وليس هناك لوث على فرد معين ، فديته على بيت المال ، « بلا خلاف مضافاً الى النصوص المستفيضة او المتواترة ، منها قول الامام الصادق (ع) : ان وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال ، وقوله ايضاً :ان علياً أمير المؤمنين قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، او يوم عرفة ، او على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » (1) .وخلاصة الكلام ، ان في قتل العمد ، القصاص دون الدية . وفي قتل الخطأ او شبيه العمد ، تتعين الدية ويسقط القصاص . ولا يحق لولي المقتول ان يلزم الجاني بالدية ما دام باذلاً نفسه للقتل ، ولا يحق للجاني ان يلزم ولي المقتول بالدية ما دام عازماً على الاقتصاص لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ) (2) . فالواجب اذن ، في قتل العمد بالاصالة هو القود ، وهو المشهور بين الفقهاء ، لقول الامام (ع) : ( من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية